السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

76

منهاج الصالحين

مسألة 248 : إذا جعل الأجل شهراً قمرياً أو شمسياً أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأوّل وهكذا . مسألة 249 : إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعاً حمل على أوّلهما من تلك السنة ، وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال ، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأوّل من تلك السنة وحلّ بأوّل جزء من نهار اليوم المذكور . مسألة 250 : إذا اشترى شيئاً سلفاً فإذا لم يتمكن البائع أن يؤدّيه في موعد الأجل كان للمشتري حق الفسخ واسترداد الثمن أو الانتظار إلى أن يحصل على المبيع نفسه ، ولا يجوز له أن يأخذ شيئاً زائداً على رأس ماله ، وإذا تمكن البائع من أداء البعض دون تمام المبيع جاز للمشتري الفسخ في الجميع أو أخذ البعض واسترداد الباقي من الثمن بالنسبة دون زيادة ، ويكون للبائع حينئذٍ أيضاً خيار تبعّض الصفقة ، كما يجوز له الانتظار إلى حين تحصيل الباقي من المبيع ، وإذا كان البائع متمكناً من الأداء ولكنه تخلّف عن ذلك كان للمشتري حق الفسخ واسترداد الثمن ، كما أنّ له إجبار البائع على الأداء أو تغريم قيمته السوقية . مسألة 251 : الظاهر جواز بيع المال المسلّم فيه من بائعه أو غيره ، قبل حلول الأجل وبعده ، بربح أو بدون ربح ، بشرط أن لا يكون بالدين قبل حلول أجله ، وأن لا يلزم منه الربا كما إذا كان من المكيل والموزون وبيع بجنسه بأقل أو أكثر بلا ضميمة ، وإذا لم يتمكن البائع الأوّل من دفع المسلم فيه في موعد الأجل تخيّر المشتري الثاني أيضاً بين الانتظار إلى زمان تحصيل المبيع أو الفسخ والرجوع